القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الحادية عشر بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المستأجر بدفع أجرة المادة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه، ولو توقفت بسبب حادث الملاحة. وإذا أقسمت السفينة على استعمال التجاري، واحتام إصلاحها لمدة تتجاوز أربعة وعشرين ساعة، فلا تستحق الأجرة الزائدة التي تترتب فيها السفينة على إصلاحها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥