القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة التاسعة والابعون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يلزم المؤجر بأن يضع السكنية وهي في حالة صالحة للمعاينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وللاستعمال المتفق عليه. ٢- يلزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السكنية من تلف أو استدالى القطع التالية إذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة، أو عن سبب داخل في استعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه. وإذا ترتب على التلف في هذه الحالات تطبيق استعمالها لمدة تتجاوز أربعا وعشرين سنة فلا تلتزم الأجرة عن المدة الزائدة التي تفي فيها معطلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥