القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمستأجر تاجير السفينة من الباطن، إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك. ٢- يحل المستأجر الأصلي في حال الإيجار من الناطن مسؤولا تجاه المؤجر عن التزامات الناشئة عن عقد الإيجار. ٣- لا تتحمل المستأجر من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمسألة من الباطن. ومع ذلك يجوز للمؤجر الأصلي رجوع على هذا المستأجر بما هو مستحق عليه لمستأجر الأصلي، وذلك دون الإخلال بمسؤوليته التعاقدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥