Commercial Maritime Law 1440H
المادة الرابعة والثلاثون بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا توفي بحار السفينة أو شخصتها أو عن رأيها، استحق مرتبه مكافأة بمبلغ يساوي أجر ثلاثة أشهر، أو ما يعادل أجر الرحلة إذا كان معينا بالرحلة، إضافة إلى التمويلات المذكورة نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد