القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الرابعة والثلاثون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا توفي بحار السفينة أو شخصتها أو عن رأيها، استحق مرتبه مكافأة بمبلغ يساوي أجر ثلاثة أشهر، أو ما يعادل أجر الرحلة إذا كان معينا بالرحلة، إضافة إلى التمويلات المذكورة نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥