القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثالثة والثلاثون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا أبرم عقد العمل بحري مدة محددة، وأثبت لدى مهنة الرحلة امتند العقد حتى وصول السفينة إلى أخر ميناء للمملكة، فلا يمتد العقد إلا إلى وقت وصول السفينة في هذا الميناء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥