Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثالثة والثلاثون بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا أبرم عقد العمل بحري مدة محددة، وأثبت لدى مهنة الرحلة امتند العقد حتى وصول السفينة إلى أخر ميناء للمملكة، فلا يمتد العقد إلا إلى وقت وصول السفينة في هذا الميناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد