Commercial Maritime Law 1440H
المادة الرابعة بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لربان سلطة توقيع على السفينة، كما تكون لعلى الأشخاص الذين على السفينة السلطات التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة، وإلى إيقاع العقوبات التأديبية، وفقا للأنظمة المعمول بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد