القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثانية بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز لربيان أن يتخلى عن قيادة السفينة حتى وصول السفينة إلى الميناء. ٢ - لا يجوز لربيان أن يبادر بتغييرها إلا بسبب خطر محقق ويعد أحد رأي ضابطها، وفي هذه الحالة يجب إليه إنقاذ القعود وأوراق السفينة وأحسن البضائع ما أمكن ذلك. على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو أثناء إجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تتعرض الملاحة خاصة، حتى ولو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥