القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجاز الصفيفة الربان ويعزله، ولربيان في حالة عزله الحق في التعيويض إن كان له مكتوفي وفق للوعاد العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥