Commercial Maritime Law 1440H
المادة السابعة والسكونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الرهن واقعا على جز، لا يجوز عليه نصيف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء ويبعه، وإذا كان الرهن واقعا على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على طلب الدائن ويبعد إجرائه الحجز- أن تأمر ببيع السفينة بأكليها.
٢ - في حالة الشيوخ يجب على الدائن أن يبلغ رسميا باقي الملاك قبل بدء إجراءات البيع بحمسة عشر يوما بأن يدعو الدائن المستحق له أو المستعار في إجراءات التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد