Commercial Maritime Law 1440H
المادة الخامسة والسكونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق قيد رهن حتى انتهائه، مدة أو أمده عشر سنوات من تاريخ إجرائه -أيهما يحدث أولا- ويقبل أخر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد