القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الخامسة والسكون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق قيد رهن حتى انتهائه، مدة أو أمده عشر سنوات من تاريخ إجرائه -أيهما يحدث أولا- ويقبل أخر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية المدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥