Commercial Maritime Law 1440H
المادة الرابعة والسكونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ترتب على تطهير الدين مضمون بالرهن لآذان انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد، وجب التأشير باسم هذا الدائن في قيد الرهن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد