النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على كل جهة عامة إتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها ، أو تقوم بتبرخيصها والتأكد من الالتزام بالأطمة والمقاييس والمعايير البيئية المتبعة في التشغيل تنفيذيا .
٢ - على كل جهة عامة مسؤولية على أن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بمارمسة نشاطات مؤثرة على البيئة أن تسق مع الجهة المختصة قبل إصدارها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد