القانوني

النظام العام للبيئة لعام 1422هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على كل جهة عامة إتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها ، أو تقوم بتبرخيصها والتأكد من الالتزام بالأطمة والمقاييس والمعايير البيئية المتبعة في التشغيل تنفيذيا . ٢ - على كل جهة عامة مسؤولية على أن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بمارمسة نشاطات مؤثرة على البيئة أن تسق مع الجهة المختصة قبل إصدارها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٨