القانوني

النظام العام للبيئة لعام 1422هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التأكد من الالتزام الجهات العامة والأشخاص بالأطمة والمقاييس والمعايير البيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمراخصة . ٦ - متابعة التطورات المستجدة في مجالات البيئة، وإدارتها على البيئة الإقليمي والدولي . ٧ - نشر الوعي لجميع المسؤوليات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٨