النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التأكد من الالتزام الجهات العامة والأشخاص بالأطمة والمقاييس والمعايير البيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمراخصة .
٦ - متابعة التطورات المستجدة في مجالات البيئة، وإدارتها على البيئة الإقليمي والدولي .
٧ - نشر الوعي لجميع المسؤوليات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد