النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها، وعليها على وجه الخصوص ما يلي:
١- مراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير وسائل الرصد وأدواتها، والمعلومات البيئية ونشرها.
٢- توثيق المعلومات البيئية وإصدارها ومرجعها وتطويرها وتفسيرها.
٣- إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها وتفسيرها.
٤- إعداد نشرات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسؤولياتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد