النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبينة
١- الجهة المختصة: وزير الدفاع واللبيان والمفتش العام.
٢- الجهة العامة: أي وزارة أو مصالحة أو مؤسسة حكومية.
٣- الجهة المرخصة: أي جهة مسؤولة عن ترخيص مظهرات عائدات تأثير
٤- السليح محتمل على البينية.
٥- الجهة المعنية: الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العلاقة
بالبينية.
٦- الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي خاص ، ويضمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة.
٧- البينة : كل ما يحيط بالإنسان من ماء، وهواء وبلسم وقطاع خارجي ، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جمد ونيبات وحيوان وأشكال مختلفة
٨- حامية البينة : المحافظة على البيئة ومنع تلويثها والحد من
ذلك
٩- تلوث البينة : وجود مواد أو أشكال من المواد أو صفات أو لمده زمنية تؤدي بتركيب مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو المواد الطبيعية أو الممتلكات ، أو تؤثر سلبا على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان
١٠- تدهور البينة : التآكل السلي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها أو يؤدي إلى إخلال التوازن الطبيعي بين عناصرها ، أو فقد الخصائص الجمالية أو الضرورية لها .
١١- الكارثة البيئية : الحادث الذي يترتب عليه ضرر بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانيات أكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية والقدرات المحلية .
١٢- مقاييس المصدر : حدود أو نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفة والتي لا يسمح بتباغوزها إلى البيئة المحيطة ، ويشمل ذلك تحديد تقبيات التحكم اللازمة للمنصى مع هذه الحدود .
المكتبة العربية لاستوديو
الجليد الاقتصادي الاعلى
١٣- مقاييس الجودة البيئية : حدود أو نسب تركيب الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في الهواء أو الماء أو البايبة.
١٤- المقاييس البيئية : تعني كلا من مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر .
١٥- المعايير البيئية : تعني المعوقات والإشترطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث .
١٦- المشروعات : أي مرافق أو منشآت أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة .
١٧- التغيير البيئي : أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أي مشروع قائم يحتمل بتأثير على البيئة ، ولأغراض هذا التعريف فإن أي استبدال مكاني نوعا وسعة لأيحد تغيير .
١٨- التلوث البيئي للمشروع : الدراسة التي يتم إجراءها لتحديد الآثار البيئية المحتملة أو الناجمة عن المشروع و الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع الآثار السلبية أو الحد منها وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد