القانوني

النظام العام للبيئة لعام 1422هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبينة ١- الجهة المختصة: وزير الدفاع واللبيان والمفتش العام. ٢- الجهة العامة: أي وزارة أو مصالحة أو مؤسسة حكومية. ٣- الجهة المرخصة: أي جهة مسؤولة عن ترخيص مظهرات عائدات تأثير ٤- السليح محتمل على البينية. ٥- الجهة المعنية: الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبينية. ٦- الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي خاص ، ويضمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة. ٧- البينة : كل ما يحيط بالإنسان من ماء، وهواء وبلسم وقطاع خارجي ، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جمد ونيبات وحيوان وأشكال مختلفة ٨- حامية البينة : المحافظة على البيئة ومنع تلويثها والحد من ذلك ٩- تلوث البينة : وجود مواد أو أشكال من المواد أو صفات أو لمده زمنية تؤدي بتركيب مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو المواد الطبيعية أو الممتلكات ، أو تؤثر سلبا على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان ١٠- تدهور البينة : التآكل السلي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها أو يؤدي إلى إخلال التوازن الطبيعي بين عناصرها ، أو فقد الخصائص الجمالية أو الضرورية لها . ١١- الكارثة البيئية : الحادث الذي يترتب عليه ضرر بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانيات أكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية والقدرات المحلية . ١٢- مقاييس المصدر : حدود أو نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفة والتي لا يسمح بتباغوزها إلى البيئة المحيطة ، ويشمل ذلك تحديد تقبيات التحكم اللازمة للمنصى مع هذه الحدود . المكتبة العربية لاستوديو الجليد الاقتصادي الاعلى ١٣- مقاييس الجودة البيئية : حدود أو نسب تركيب الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في الهواء أو الماء أو البايبة. ١٤- المقاييس البيئية : تعني كلا من مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر . ١٥- المعايير البيئية : تعني المعوقات والإشترطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث . ١٦- المشروعات : أي مرافق أو منشآت أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة . ١٧- التغيير البيئي : أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أي مشروع قائم يحتمل بتأثير على البيئة ، ولأغراض هذا التعريف فإن أي استبدال مكاني نوعا وسعة لأيحد تغيير . ١٨- التلوث البيئي للمشروع : الدراسة التي يتم إجراءها لتحديد الآثار البيئية المحتملة أو الناجمة عن المشروع و الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع الآثار السلبية أو الحد منها وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٨