القانوني

Regulatory Rules for Advertising Signs 1992

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمشير الرسوم والأجور قبل أثناء عمليات وبلدات والمجمعات الفرعية من الإيرادات الذاتية لها أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهة الحكومية لإيرادات عامة وتوحد في ميزانية البلد الموحد لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/١٢/٢٨