Regulatory Rules for Advertising Signs 1992
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمشير الرسوم والأجور قبل أثناء عمليات وبلدات والمجمعات الفرعية من الإيرادات
الذاتية لها أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهة الحكومية لإيرادات عامة
وتوحد في ميزانية البلد الموحد لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد