Regulatory Rules for Advertising Signs 1992
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تحصيل الرسم إما في المادة الثابتة من قبل المجساء التالية:
١ - الرشاة العامة إرباعا في المادة الثابتة في الاقتناء الموفقة في الفقرة (٢) من المادة الأولى
٢ - وزارة المواصلات تجميع الإيرادات القواعدة على الطريق الثنث وستان من ليبيا شارع
الثقفي العماري
٣ - وزارة الشؤون البلدية والفروية والإعانات الموفقة و الإعانات القواعدة داخل حدود محافظ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد