القانوني

Regulatory Rules for Advertising Signs 1992

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تحصيل الرسم إما في المادة الثابتة من قبل المجساء التالية: ١ - الرشاة العامة إرباعا في المادة الثابتة في الاقتناء الموفقة في الفقرة (٢) من المادة الأولى ٢ - وزارة المواصلات تجميع الإيرادات القواعدة على الطريق الثنث وستان من ليبيا شارع الثقفي العماري ٣ - وزارة الشؤون البلدية والفروية والإعانات الموفقة و الإعانات القواعدة داخل حدود محافظ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/١٢/٢٨