القانوني

Regulatory Rules for Advertising Signs 1992

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مسؤولية تنفيذ هذه القواعد على المادة الأولى والأخرى بالتفصيل الثاني: ١ - وزارة البلدية والجهات المختصة في المادة الأولى والأخرى والدعاية والمهام الخاصة بالرؤونات ٢ - وزارة المواصلات في الفقرة (١) و (٢) و (٣) ٣ - وزارة المواصلات لترتيب الشروط الموضحة في الفقرة (٦) و (٧) ٤ - المؤسسة العامة للمواصلات لترتيب الشروط الموضحة في الفقرة (٨)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/١٢/٢٨