Regulatory Rules for Advertising Signs 1992
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مسؤولية تنفيذ هذه القواعد على المادة الأولى والأخرى بالتفصيل الثاني:
١ - وزارة البلدية والجهات المختصة في المادة الأولى والأخرى والدعاية والمهام الخاصة بالرؤونات
٢ - وزارة المواصلات في الفقرة (١) و (٢) و (٣)
٣ - وزارة المواصلات لترتيب الشروط الموضحة في الفقرة (٦) و (٧)
٤ - المؤسسة العامة للمواصلات لترتيب الشروط الموضحة في الفقرة (٨)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد