Regulatory Rules for Advertising Signs 1992
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد رسم صندوق الدعاية والإعلان الوارد في المادة الأولى وفق الترتيب التالي:
١ - ماشتي ريال من كل متر مربع أو اجزأ منه وذلك لجمع الفواتح القواعدة في الفقرات
(١)، ٢، ٤، ٦، ٠، ٠، ٠، ٠، ١،
٢ - مادة ريال من كل متر مربع أو اجزأ منه وذلك لجمع الفواتح القواعدة في الفقرات (٢)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد