القانوني

Regulatory Rules for Advertising Signs 1992

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد رسم صندوق الدعاية والإعلان الوارد في المادة الأولى وفق الترتيب التالي: ١ - ماشتي ريال من كل متر مربع أو اجزأ منه وذلك لجمع الفواتح القواعدة في الفقرات (١)، ٢، ٤، ٦، ٠، ٠، ٠، ٠، ١، ٢ - مادة ريال من كل متر مربع أو اجزأ منه وذلك لجمع الفواتح القواعدة في الفقرات (٢)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/١٢/٢٨