القانوني

Regulatory Rules for Advertising Signs 1992

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد باللواحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد وسعال الإعلان التالية: ١ - لوحات الدعاية وتشمل كافة أنواع اللوحات المذكورة، وعلبها، وامتلاكها داتيبا ٢ - المواقع على الأرض ومدة الإعلان والبيانات المتضمنة لشعار الدعاية ودليل حدود معدل عدد ٢ - لوحات الإرشاد والمناسبة الخاصة بالمعالم التشجيعية ٣ - لوحات الدعاية الواقعة في المنطقة الخاصة، وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الرصفي ٤ - وضع أسعار الإعلانات والمساعد ٤ - لوحات الدعاية على الحافلات حدود المدن لكل الحافلة أو صفة النقل ٥ - لوحات الدعاية التي تقريبا في الطريق التي تزيد من قبل وزارة المواصلات الخاصة ٦ - لوحات الدعاية الواقعة على الطرق ٧ - لوحات الدعاية الواقعة بالمدن الرئيسية الخاصة لشراء الأماكنية العامة ٨ - الدعاية التي تلي مجلس الأعمال ٩ - لوحات الدعاية داخل محلات التجارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/١٢/٢٨