Regulatory Rules for Advertising Signs 1992
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد باللواحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد وسعال الإعلان التالية:
١ - لوحات الدعاية وتشمل كافة أنواع اللوحات المذكورة، وعلبها، وامتلاكها داتيبا
٢ - المواقع على الأرض ومدة الإعلان والبيانات المتضمنة لشعار الدعاية ودليل حدود معدل عدد
٢ - لوحات الإرشاد والمناسبة الخاصة بالمعالم التشجيعية
٣ - لوحات الدعاية الواقعة في المنطقة الخاصة، وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الرصفي
٤ - وضع أسعار الإعلانات والمساعد
٤ - لوحات الدعاية على الحافلات حدود المدن لكل الحافلة أو صفة النقل
٥ - لوحات الدعاية التي تقريبا في الطريق التي تزيد من قبل وزارة المواصلات الخاصة
٦ - لوحات الدعاية الواقعة على الطرق
٧ - لوحات الدعاية الواقعة بالمدن الرئيسية الخاصة لشراء الأماكنية العامة
٨ - الدعاية التي تلي مجلس الأعمال
٩ - لوحات الدعاية داخل محلات التجارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد