Regulatory Rules for Advertising Signs 1992
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالنسبة للمواقع من قبل الجهات الحكومية يجب ألا تزيد مدة التغامد على
استخدامها من ثلاث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد