Regulatory Rules for Advertising Signs 1992
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون الإنفاق مخصصا مع معدات وكتيبات البند، وأن تخلص مواد الخدمة
العمل مع مراعاة أن تكون الصور وكتيبات في إطار الأداء العلمية، وأن تراسق قواعد اللغة
العربية الفصحى في نص الأعمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد