القانوني

Regulatory Rules for Advertising Signs 1992

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون الإنفاق مخصصا مع معدات وكتيبات البند، وأن تخلص مواد الخدمة العمل مع مراعاة أن تكون الصور وكتيبات في إطار الأداء العلمية، وأن تراسق قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الأعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/١٢/٢٨