القانوني

Regulatory Rules for Advertising Signs 1992

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجميع المشتريات التي في إطار عقد الفحص مع الشركة أو المضيفة المنفذة لا تضمن إذا خلاله يتم رفض العقد دون تحصيل أي اقتطاع منها قد يترتب عليه إخلاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/١٢/٢٨