Regulatory Rules for Advertising Signs 1992
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر للشركة أن تملأ على أقصى إشعار من العقود أو أي جزء منه
أي طرف آخر، ولا يجوز مقابلة جزء الاختصاص كتابيا ولأي مخالفة يقع لبجه الاختصاص
رابعا: العقود
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد