القانوني

Regulatory Rules for Advertising Signs 1992

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر للشركة أن تملأ على أقصى إشعار من العقود أو أي جزء منه أي طرف آخر، ولا يجوز مقابلة جزء الاختصاص كتابيا ولأي مخالفة يقع لبجه الاختصاص رابعا: العقود

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/١٢/٢٨