Regulatory Rules for Advertising Signs 1992
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل مرسح أن يبرئى من أي براءات الملكية أن والزمة ودشم شروط المناشير الطبيعية
منفذ ويف الإشعار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد