القانوني

Regulatory Rules for Advertising Signs 1992

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل مرسح أن يبرئى من أي براءات الملكية أن والزمة ودشم شروط المناشير الطبيعية منفذ ويف الإشعار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/١٢/٢٨