القانوني

Regulatory Rules for Advertising Signs 1992

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشهد العقود في هذه الشركة يكمل بسند بعموم تاريخ بعام يومان تاريخ شرعا وزارة النقل المملكة العربية السعودية وزارة النقل الوطنية والخفوف لوحات الدعاية والإعلان على الطرق المركز الوطني للأرشيف والسجلات خارج النطاق العمراني محتويات الدليل القسم الاول : الاهوام والتعليمات الخاصة بتنظيم لوحات الدعابة والاعلان الصفحة ١٤ - ١ القسم الثاني : الفصل الاول : اسس تاجير المواقع الدعابة والاعلان على الطرق خارج النطاق العمراني الصفحة ١٧ - ١٥ الفصل الثاني : التعليمات والشروط لمجار المواقع الدعابة والاعلان على الطرق خارج النطاق العمراني الصفحة ٢٤ - ١٨ ملحق (١) نموذج طلب تأهيل شركاء الدعابة والاعلان على الطرق خارج النطاق العمراني الصفحة ٢٩ - ٢٥ ملحق (٢) نموذج لعدم الدعابة والاعلان على الطرق التابعة لوازرة المواصلات خارج النطاق العمراني الصفحة ٢٤ - ٢٥ ملحق (٣) نموذج مقترح لترخيص اللوحات الاعلانية المكتبة الخاصة ( القسم الأول ) الواظر والتعليمات الخاصة والمحفوظات الأوامر المستند عليها في أضعار ١ - المرسوم الملكي رقم ٣٥/٢٠ بتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٨ ٢ - قرار مجلس الوزراء رقم ١٧٧ وتاريخ ١٤١٠/١١/٤ ٣ - قواعد تنظيم لوحات الدعاء والإعلان ٤ - خطاب معالي رئيس الديوان رئاسة مجلس الوزراء لغرض الإعلام رقم ٨/٣ وتاريخ ١٤١٣/١/٥ ٥ - خطاب معالي وزير المخابرات رقم ٣س وتاريخ ١٤١٣/١٢/٨ ٦ - خطاب سعادة وكيل وزارة المواصلات رقم ٣ س وتاريخ ١٤١٣/١٢/١٣ ٧ - خطاب معالي وزير المرسل إلى جميع الجهات برقم ر/٩٦٩ وتاريخ ١٤١٤/٧/٢١ ٨ - خطاب معالي وزير المواصلات رقم ١٩١ و تاريخ ١٤١٤/٤/٢٦ ٩ - خطاب سعادة الوزارات التنموي رقم ٩١٧ وتاريخ ١٤١٤/٨/٥ البلدية الجزيرة السمودية وزارة الاعلام مكتب الوزير صاحب السمو الملكي الأمير الشنون لعشاقه الشعب معالي وزير الداخلية والتطوير معالي وزير معالي الرئيس العام للجزيرة العليا سلمه الله معالي الرئيس العام للجزيرة العليا سلمه الله معالي الرئيس العام للجزيرة العليا سلمه الله العدايه والاعلام السامرة من دواعي تفاعد تنظيم لوحات السبيل بمقابل معالي رئيس المجلس الملكي ورمى /٢٠/٢٨/١٤١٦ه قد تم على أساس التزام الشركة دون مقابل بالاعلان بتنفيذ هذه بمصيبة من الاعلامات ذات الهدى الكبير دون مقابل وحيث أن هناك جهات كبرى تعتني بتنفيذ ذلك يتم تركيبها في الاعلامات لوحات الدعابة والاعلان التي تستلم على اسمية وقولات التنظيم الدعابة والاعلان إجراء وتطلبوا اطيب تحياتي وتمنياتي . . . وزير الاعلام معالي الرئيس العام لوزة الكه الحديد سعادة وكيل وزارة المواصلات سعادة وكيل وزارة المواصلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتنا المحترم المحترم المحترم السادة نحب تواضع ونتمنى الدعاية والاعان التي تثبت بالاعتماد بتفرد هيئة من الاعتمادات التي تهدف من مقابل وطلب معاليين أن تستنوا عادها بالانتقاء لوحات الدعائية والاعلان يثبت يتم تركيبها في هيئة المواصلات الشمبيه للوزارة والتي ضمن عليها نظامي خدمة ومبينة وأن ليتنذر الوزارة لأعمال الدعائية والاعلان فأمل أن يجدد ذلك في الاعتبار عندما تقوم الوزارة بتطبيقير مكتب وكيل الوزارة الرقم: ١٤١٤/٧/٥ المدير: إمام شركات ومؤسسات الدعاية والإعلان تنفيذ نسخة من إعلاناتنا للاعلان ذات الهدف الشريعي سعادة وكيل الوزارة المساعد الفني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبعث لكم بطلب خلالي ونريد المواساة رقم ١٥٩١ وتاريخ ٢٦/١٤١٤ه، ومشفوعة نسخة من خطاب معين ورد بتاريخ ٢١/٨/١٤١٧ه، المتضمن بأن المرسوم الملكي رقم ٢٥/٢/١٤٢٨ه نتلهم لجهات الدعاية والإعلان التي تصدت المادة السابعة منها على قواعد اتمام لومات الدعايات وابعاد التي تصدت المادة السابعة منها على قواعد بالتمام بتنفيذ نسخة من الاعلاانات ذات الهدف الشريعي أو النسخة الأخرى لها باتمام بتنفيذ نسخة من الاعلاانات ذات الهدف الشريعي من قبل وكيل الوزارة الاعلام باتمام مع الجهات ذات العلاقة والتي تصدت المادة السابعة منها على قواعد تركيبها في الامكان والمداخل للثقافة العامة والتي تصدت عليها للنظام على تتم الوزارة للذات فانما باخذ ذلك الى الوزارة بتأخير المراجعة وإعلام الاعلام التالية بما فانما اعتماد موجه علمنا أننا قد زودنا كل من اصحاب السمعادين للشنون الادارية والتنظيم والمالية وادارات الطرق بصورة من خطابنا هذا ومشفوعة للاعناء مجهبا. وكيل الوزارة المكتبة (القسم الخاص) الفصل الأول أسر تشاجير البوائع للدعابة والأاملان على الطرق خارج النطاق العمراني والخفوقات الفصل الأول اسم شاغيير البواب لللوحات الدعائية والإعلان على الطريق خارج العماراني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/١٢/٢٨