Regulatory Rules for Advertising Signs 1992
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل مرسح له بأعلام أن يبرئى في تطبيق العقود القرارات الخاصة على المنوعات والإستثناء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد