Penal Law on Dissemination and Disclosure of Classified Information and Documents 1432H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشعر الجهات الحكومية - بما فيها الجهات الأمنية - جهة التحقيق عند أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به، وفقا لما جاء في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد