Penal Law on Dissemination and Disclosure of Classified Information and Documents 1432H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، ويدفع شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إلا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد