Penal Law on Dissemination and Disclosure of Classified Information and Documents 1432H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد