القانوني

Penal Law on Dissemination and Disclosure of Classified Information and Documents 1432H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: ١- من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. ٢- من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. ٣- من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية، التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها. ٤- المحكم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أي هيئة اختصاص تصادي. ٥- رؤساء إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة وأعضاؤها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠٨