Penal Law on Dissemination and Disclosure of Classified Information and Documents 1432H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه - ولو بعد انتهاء خدمته - نشر أي وثيقة سرية أو إفشائها أي معلومات سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفة وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزال محظورين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد