Penal Law on Dissemination and Disclosure of Classified Information and Documents 1432H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، كل من :
١ - نشر وثائق أو معلومات سرية أو أشفائها.
٢ - دخل أو شري في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.
٣ - حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.
٤ - حاز أو علم - بحكم وظيفة - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأشاءها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع بموجب نظاما.
٥ - انتلف - عمدا - وثائق سرية أو أسر استعمالها وهو يعلم أنها تتبع الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
٦ - أخل بالمعلومات على سرية المعلومات والوثائق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد