القانوني

Penal Law on Dissemination and Disclosure of Classified Information and Documents 1432H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي: ١- إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ٢- إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وسيلة، أو لغير مآثر، أو غير مباشر. ٣- إذا كانت الوقائعة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية. ٤- إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إشاء أو المعلومة السرية جسيما. ٥- إذا ارتكبت الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠٨