القانوني

Penal Law on Dissemination and Disclosure of Classified Information and Documents 1432H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - يقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالمنفذ الوطني أو مصالحه أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقلتها. ب - يقصد بالمعلومات السرية: ما يحصل عليه الموظف - أو يعرف بحكم وظيفة - من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالمنفذ الوطني أو مصالحه أو سياساتها أو حقوقها. ج - تجحدد لائحة الوثائق السرية وتوامها، التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - أسماء هذه الوثائق، ودرجات سريتها، وموضوعاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠٨