Penal Law on Dissemination and Disclosure of Classified Information and Documents 1432H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالمنفذ الوطني أو مصالحه أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقلتها.
ب - يقصد بالمعلومات السرية: ما يحصل عليه الموظف - أو يعرف بحكم وظيفة - من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالمنفذ الوطني أو مصالحه أو سياساتها أو حقوقها.
ج - تجحدد لائحة الوثائق السرية وتوامها، التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - أسماء هذه الوثائق، ودرجات سريتها، وموضوعاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد