القانوني

النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بين مجلس الإدارة من بين عضواها رئيس المجلس عضو مكتبه، وبعض أعضاء المجلس، ويحق لهم التوقيع عن القرارات المجلس، ويختص رئيس المجلس إدارة أوصل المتمثل بتفويض الشركة أمام القضاء، وأي منها هو توكيل غير أصل أو أصل معين، ويتولى عضو المكتب، إدارة الشركة، ويحدد مجلس الإدارة، والوكات والوكالات لكلا من المجلس، وعضو المكتب، وعضو المجلس، في (١٧) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧