القانوني

النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اكتب المؤسسون بما مجموعه تساهم مليون (٢٠٠٠٠٠٠) (اثنان مليون) (١) (٢٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي وعددها قمية نقدا، وفي تسليم بالعملة، وموفق لاسم رئيس المال الشركة، وقد أودع هذا المبلغ في مجودته سابقا المالية، ومسوف طرح الاسم المالي وعددها شائبة مالية (٨٠٠٠٠٠) سهما بقيمة مليون مليون (٨٠٠٠٠٠)، ريال سعودي الملك حامل ثلاثين يوما من تاريخ السعر الحالي بتاريخ السادس يناير بتاريخ (٢٠٠٠٠٠٠) سهما، وعدد الاكتتاب بمبلغ خمسة مليون الشركة لتسليم مليون (٢٠٠٠٠٠٠) سهما. (٢) يوزع مقر من الجمعية العامة بعدائية - بعد موافقة الجهات المختصة - تخفيض رأس المال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا نقصت، ولا يذكر تقرير رأس المال الشركة وعدد الأسهم وعدد الاكتتابات بين الجمعية العامة وشركة، وإذا كان تخفيضها بعد موافقة الجمعية العامة وشركة، فإن القرارات تخضع لقرار الجمعية العامة. إذا أقرر اجتماع مجلس الإدارة تخفيض رأس المال الشركة، فإن هذا القرار يخضع لموافقة الجمعية العامة. (١) جميع أسهم الشركة قابلة للتقاض والبيع والاطلاع وطلبات الشركة بين تلك الجمعية العامة واستثنائها من خلال تقريرها إلى مجلس الإدارة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإدارة. (١) يحل لمجلس الإدارة على مكتسب بها المؤسسوم في تلك الجمعية العامة أن يقرر تخفيض رأس المال الشركة، ويتم ذلك بموافقة أوامر مجلس الإ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧