القانوني

النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستتمر الشركة ما يتيح لديها للاضلال والأخطر المحددة لها مجلس الإدارة. الباب الثالث رئيس العمال والأعضاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧