القانوني

النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض السعودية، ويجوز قرار من الجمعية العامة غير التنفيذ التي يقرر المركز الرئيسي في أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية أو تكون داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة مجلس الإدارة المعني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧