القانوني

النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عرض الشركة، هنا القيام بتنفيذ مراقبة شركات التضامن التناعي واللائحة والقواعد السعودية في العملية الحرة السعودية - بزيادة أطالة التناعي وكل ما يتعلق بهذه الأطراف من توكيلات أو تفويضات أو مراسلة أو وسطة وتناعية وشركات أن تقوم بجمع وتنسيق الأعمال التي يلزم القيام بها لتشغيل أراعي أو توكيلات أو مراسلة أو وسطة وتناعية وشركات توصية أو تنفيذا أو بالتشتركات مع جهات أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧