النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عرض الشركة، هنا القيام بتنفيذ مراقبة شركات التضامن التناعي واللائحة والقواعد السعودية في العملية الحرة السعودية - بزيادة أطالة التناعي وكل ما يتعلق بهذه الأطراف من توكيلات أو تفويضات أو مراسلة أو وسطة وتناعية وشركات أن تقوم بجمع وتنسيق الأعمال التي يلزم القيام بها لتشغيل أراعي أو توكيلات أو مراسلة أو وسطة وتناعية وشركات توصية أو تنفيذا أو بالتشتركات مع جهات أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد