القانوني

النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للشركة أن تكن لها متصرفة أو تشترك بها زوج من الزوج مع الجهات التي تزاول أعمالها سابقا أو الأعمال التي هي تقوم بها أو استشارات أو توكيلات أو مراسلة أو وسطة وتناعية أو بتوكيلات وشركات توصية أو تنفيذا أو بالتشتركات مع جهات أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧