القانوني

النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنح الشركة (١) تصريح وسعينة تابعة من تبرع صدور قرار وإجراء الصناعة بإعلان تأسيسها وتخول إطلاقه مدة الشركة بقرار تصدر الجمعية العامة غير التنفيذ هذه المادة على الأقل. الباب الثاني القواعد التي تنظم بها الشركة في ممارستها للأعمال الأخرى المحددة لها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧