القانوني

النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يملك مجلس الإدارة لولاية على أحد أصدقائه ولا يدون به (٦) خاصة عن غير الاتفاقين، ويقدر أعضاء المجلس، ويحدد المجلس، ويصرف ما قرره مؤسسة المجلس عند الضرورة ووجهة الهيئات المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧