النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يملك مجلس الإدارة لولاية على أحد أصدقائه ولا يدون به (٦) خاصة عن غير الاتفاقين، ويقدر أعضاء المجلس، ويحدد المجلس، ويصرف ما قرره مؤسسة المجلس عند الضرورة ووجهة الهيئات المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد