النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه ممثلين لكل إدارة مسؤولين كل مخالفة أقام أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد