القانوني

النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه ممثلين لكل إدارة مسؤولين كل مخالفة أقام أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧