القانوني

النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخلص الجمعية التيسيرية بالأورة الآتية: ١ - التحقق من اكتمال باقي رأس المال. ٢ - إقرار التصحيح للقيام بطلب الشركة. وذلك لا يجوز للجمعية إدخال تحويلات جوهرية على المشروع المحفظ له أو إدخال أي تعديلات جوهرية. ٣ - تعيين أعضاء إلى مجلس الإدارة. ٤ - تعيين أو إلغاء صفات للمسيرين والمديرين. ٥ - المداولة في أي منصب للمسيرين عن الإعتقال والانتخاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧