النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخلص الجمعية التيسيرية بالأورة الآتية:
١ - التحقق من اكتمال باقي رأس المال.
٢ - إقرار التصحيح للقيام بطلب الشركة. وذلك لا يجوز للجمعية إدخال تحويلات جوهرية على المشروع المحفظ له أو إدخال أي تعديلات جوهرية.
٣ - تعيين أعضاء إلى مجلس الإدارة.
٤ - تعيين أو إلغاء صفات للمسيرين والمديرين.
٥ - المداولة في أي منصب للمسيرين عن الإعتقال والانتخاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد