النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مجلس الإدارة أن يعين سكرتاريا. كما يجوز للمجلس أن يعين مستشارا له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة ويحدد المجلس مكانه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد