القانوني

النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة توقنا صحيا تمثل جميع المساهمين، وتعتمد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، وذلك بمقابل ما كان عند أسهمه، ويكون حضور الجمعية التيسيرية بالطريقة الأصالة أو نيابة عنهم من الممكن، كما أن لكل مساهم حق أو أكثر حتى حضور الجمعية العامة، والأسماء، وللسماح لهم غير عاجز سواء أمها أو أكثر حتى حضور الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧