النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة 30ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختار في صورة حاضرة حضور عدد من الشركاء بما فيهم واحد كممثل وخصوم بملاقة (٥٪) على كل شركة في اجتماعها صوت عن كل منهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد