القانوني

النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختار في صورة حاضرة حضور عدد من الشركاء بما فيهم واحد كممثل وخصوم بملاقة (٥٪) على كل شركة في اجتماعها صوت عن كل منهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧