القانوني

النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 42
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى بعد المطلع من تاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة على اعلان التفتيش ونتتهي في ٣١ ديسمبر من السنة المالية التالية. بعد مدة واحدة أو ثلاثة من نهاية من السنة المالية، تبدأ السنة المالية التالية في التدقيق المكتوب ويكون هذا التفتيش من قبل الجهة المختصة ويكون هذا التفتيش من قبل الجهة المختصة. وفي هذه الحالة، يتم إعداد التقرير الخاص الذي يوضح نتائج التفتيش ويكون هذا التقرير من قبل الجهة المختصة. وفي هذه الحالة، يتم إعداد التقرير الخاص الذي يوضح نتائج التفتيش ويكون هذا التقرير من قبل الجهة المختصة. توضح القيم المالية للمؤسسة وخصائصها وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها. توضح القيم المالية للمؤسسة وخصائصها وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها. تكون حسابات التثبيت ستة حسابات مثل المصاحين، وعلب على التفسير التالي: أولا حسابات التثبيت: يوجد في جدول التثبيت قائمة بالبنود التي تشملها الحسابات. ثانيا حسابات التثبيت: توضح هذه الحسابات تفاصيل البنود التي تشملها الحسابات. - بوزع من الباقي بعد تلك نفقة أولى المساهمين لا تقل عن (٥ %) من رأس المال المدفوع - بوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين خصيصة في الأرباح أو بحول الى حساب الأرباح المعتمدة - يوزع بقرار من مجلس الإدارة توزيع أرباح دورية تخصم من الأرباح المسموحة المحددة في الفقرة (٤) الواردة أعلاه وفقا للقواعد المنظمة لذلك وصارة من الجهات المختصة. الباب الثاني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧