القانوني

النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 48
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا باختبر الشركة ثلاث أرباح ربع سنوية على أصحاب المصلحة الجعية العامة غير المعادلة للطرف في استثمار الشركة حلها قبل أجلها المعين بالمادة (٥) من هذا النظام ويشتر قرار الجمعية في جميع الأحوال في المرجعية الرسمية. الباب الثالث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧